الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 141716 نيسان 2002
يتولى المجلس الاشراف على الصندوق ويتم استخدام موارده في الاغراض التي نصت عليها الفقرة (د) من المادة (13) من القانون
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وللمجلس تفويض هذه الصلاحية لرئيس اللجنة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 141716 نيسان 2002
الإحالة
المادة 5 من نظام صندوق عوائد التخاصية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 24 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1417)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.