الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002
أ-يشترط فيمن يعين مديراً للبلدية ما يلي:-
1-ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل مع خبرة لاتقل عن سبع سنوات وتتفق مع متطلبات الوظيفة وذلك
في أي من بلديات الفئة الاولى والثانية.
2-ان يكون حاصلا على شهادة كلية مجتمع لاتقل مدة الدراسة فيها عن سنتين مع خبرة لا تقل عن ثماني سنوات وتتفق مع متطلبات
الوظيفة وذلك في أي من بلديات الفئة الثالثة والرابعة.
ب-يعلن الرئيس في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل عن الحاجة لملء وظيفة المدير مع بيان الشروط الواجب توافرها فيمن
يتقدم اليها واذا تقدم اكثر من شخص لملء هذه الوظيفة ممن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة فعلى اللجنة المنصوص عليها في
المادة (42) من قانون البلديات ان تنسب من بينهم اكثر من شخص لملئ هذه الوظيفة.
ج- اذا انقضى اكثر من شهر على الاعلان ولم يقدم أي طلب لهذه الوظيفة او اذا لم تنسب اللجنة تعيين أي شخص فيها يجوز
للرئيس بموافقة الوزير انتداب احد موظفي البلدية ليقوم باعمال المدير.