نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4540، ص 1433
- نُشر
- 16 نيسان 2002
- المواد
- 45
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1433)
حياة القانون
نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات غير ساري
رقم 28 لسنة 2002 · 45 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1433، نُشر في 16 نيسان 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 45
المادة 1
المادة 2
تعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة. الوزير:وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة. الامين العام:امين …
المادة 3
أ-يقسم الموظفون في البلدية على النحو التالي:- 1-موظفون مصنفون: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة لها درجات في جدول تشكيلات وظائف البلدية وتعتبر خدماتهم خاضعة للتقاعد بموجب احكام نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم المعمول به. 2-موظفون غير …
المادة 4
التعيين والترفيع المادة4 - أ- تحدد مسميات الوظائف وعددها والرواتب المقررة لها في جدول تشكيلات وظائف البلدية الذي يوافق عليه الوزير بناء على تنسيب المجلس0 ب-يكون تعيين الموظف في وظيفة شاغرة ذات وصف وظيفي تضعه البلدية بالتنسيق مع الوزارة على …
المادة 5
أ-تؤلف في البلدية لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين) برئاسة الرئيس واربعة اعضاء يعينهم المجلس اثنان منهم من بين اعضائه واثنان من كبار موظفي البلدية 0 ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- التنسيب للجهة المختصة بتعيين الموظفين وترفيعهم …
المادة 6
أ- تحدد اسس وقواعد انتقاء الموظفين وتعيينهم في البلدية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب الامين العام على ان تراعى في اصدارها احكام نظام الخدمة المدنية بهذا الشأن. ب- تعتمد شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية التي قدمت …
المادة 7
المادة 8
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في البلدية ان يكون:- أ-اردنيا. ب- اكمل الثامنة عشرة من عمره. ج- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص ، على انه يجوز …
المادة 9
أ- يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في وظائف البلدية على النحو التالي:- 1- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب السنة الاولى من الدرجة العاشرة. 2- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة …
المادة 10
أ- يتم تعيين الموظفين بقرار من المجلس بناء تنسيب اللجنة على ان يخضع القرار لموافقة الوزير. ب- يتم ترفيع الموظفين بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ج- يتم تعيين العمال باجر يومي بقرار من الرئيس وموافقة الوزير في حدود المخصصات المرصودة …
المادة 11
المادة 12
أ-يشترط فيمن يعين مديراً للبلدية ما يلي:- 1-ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل مع خبرة لاتقل عن سبع سنوات وتتفق مع متطلبات الوظيفة وذلك في أي من بلديات الفئة الاولى والثانية. 2-ان يكون حاصلا على شهادة كلية مجتمع لاتقل مدة …
المادة 13
أ-يكلف الرئيس احد كبار موظفي البلدية للقيام باعمال المدير اثناء غيابه عن وظيفته لاي سبب واذا زادت المدة على ثلاثين يوماً فيشترط موافقة الوزير على هذا التكليف. ب- اذا شغر منصب المدير لاي سبب من الاسباب يكلف الرئيس بموافقة الوزير احد كبار …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
تحدد الدرجات والرواتب الاساسية للموظفين المصنفين وفقا لسلم الرواتب المبين تالياً:- الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 الزيادة السنوية الخاصة 223 231 239 247 255 263 271 279 287 295 303 311 319 327 335 8 الاولى 145 150 155 160 165 …
المادة 17
أ-اذا بلغ الموظف اعلى مربوط أي درجة ولم يكن بالامكان ترفيعه لاي سبب من الاسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة في الدرجة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتقاضى الموظف راتبه من الوظيفة التي …
المادة 18
مع مراعاة احكام المادة (28) من هذا النظام يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من الرئيس عن المدة التي يتغيب فيها عن القيام بمهام وظيفته دون اجازة قانونية او بغير عذر يقبل الرئيس مشروعيته وذلك بالاضافة لتعرضه للاجراءات التأديبية وفقده …
المادة 19
أ-لا يجوز ان يكون للتعيين او الترفيع او تعديل الوضع اثر رجعي ، ويعتبر تعيين الموظف في أي بلدية من تاريخ مباشرته العمل فيها. ب- اذا لم تكن هناك وظيفة شاغرة في الدرجة التي يستحقها المرشح للتعيين ، فيجوز تعيينه على حساب وظيفة شاغرة وفي …
المادة 20
أ-يكون الموظف المعين في البلدية لاول مرة تحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتمديد سنة اخرى تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ، وتعتبر خدمته منتهية بانتهاء تلك المدة الا اذا صدر قرار بتثبيته في الخدمة من المرجع المختص بالتعيين على انه يجوز …
المادة 21
أ-تطبق على الموظف المعين بعقد الشروط الواردة في عقد استخدامه ويراعى في تلك الشروط ان لايخل أي منها باحكام هذا النظام المتعلقة بالمساواة في الواجبات والحقوق بين جميع موظفي البلدية 0 ب-لا يجوز تعيين أي موظف بعقد في البلدية الا وفق نموذج …
المادة 22
أ-لا يرفع الموظف الا الى درجة شاغرة في الملاك ، ويتم ترفيعه الى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى. ب-عند النظر في اختيار اكثر الموظفين استحقاقا للترفيع تراعى الاعتبارات التالية وذلك بالاضافة الى شروط الترفيع الاخرى المنصوص …
المادة 23
أ- يشترط فيمن يرفع من الدرجة الثانية الى الدرجة الاولى ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل. 2- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي وفقا للمسار التدريبي الذي تعتمده الوزارة. 3-ان يكون قد اكمل مدة لا تقل عن …
المادة 24
يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى منها والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى وفقا للاحكام والشروط التالية:- أ- اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع اليها. ب- اذا كان قد امضى مدة سنة واحدة على الاقل في اعلى مربوط …
المادة 25
اذا احيل الموظف الى القضاء او المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه اذا كان مستحقاً للترفيع الا بعد صدور القرار القضائي او التأديبي بحقه واكتسابه الدرجة القطعية على ان تترك احدى الدرجات شاغرة ليتم ترفيعه اليها اذا صدر القرار ببراءته او الحكم …
المادة 26
النقل والانتداب والوكالة والاعارة المادة26- أ-يجوز نقل الموظف او انتدابه من وظيفة الى اخرى او تعيينه للقيام باعمال وظيفة اخرى بالوكالة في البلدية نفسها بقرار الرئيس بناء على تنسيب اللجنة0 ب-للوزير او من يفوضه بناء على توصية المجلس وتنسيب …
المادة 27
الدوام والاجازات المادة27- أ-تنظم شؤون الدوام والاجازات في البلدية بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس. ب- يستحق الموظف الاجازة السنوية على النحو التالي:- 1-ثلاثون يوما اذا كان يتقاضى راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة فاكثر. 2- …
المادة 28
الاجراءات التأديبية المادة28- أ-اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في البلدية او في تطبيقها ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به ، او عرقلتها او الاساءة الى …
المادة 29
أ-للمجلس ان يوقع على المدير أيا من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (1-5) من الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا النظام بعد اجراء التحقيق اللازم من قبل المجلس. ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة (42) من قانون …
المادة 30
أ-يشكل المجلس التأديبي للموظفين المصنفين من ثلاثة اشخاص يعينهم المجلس من بين اعضائه ويسمي احدهم رئيساً. ب-يشكل المجلس التأديبي للموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود من ثلاثة اشخاص يعين المجلس اثنين منهم من بين اعضائه ويسمي احدهما رئيساً له …
المادة 31
المادة 32
أ-يبلغ الرئيس الموظف مضمون الشكوى المقدمة ضده ويسمح له بالاطلاع على جميع الوثائق والتحقيقات التي اجريت في قضيته ويطلب منه الاجابة على الشكوى خطيا خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام. ب-تحال جميع الاوراق للمجلس التأديبي المختص ويدعى الموظف …
المادة 33
أ-يجري ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا النظام على النحو التالي:- 1-بقرار من الرئيس فيما يتعلق باي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (1 ، 2 ، 3 ، 4) منها. 2- بقرار من المجلس فيما يتعلق باي من العقوبات …
المادة 34
يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا فرضت عليه عقوبتان مختلفتان من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3-8) من الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا النظام ، ولا يجوز اعادة تعيينه في …
المادة 35
أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته في أي من الحالتين التاليتين:- 1-اذا تغيب عن وظيفته مدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او دون عذر مشروع ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه باي وسيلة متاحة له. 2- اذا كان قد قدم استقالته وترك العمل …
المادة 36
أ-يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1-اذا اوصى المجلس التأديبي بذلك. 2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية تستوجب تنزيل درجته للمرة الثانية خلال سنتين متتاليتين. 3-اذا حكم عليه بجناية او بجنحه مخله بالشرف او الاداب العامة …
المادة 37
عند احالة الموظف الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام او المحكمة في قضية تمس بمصلحة البلدية فللرئيس ان يوقف الموظف عن العمل وفي هذه الحالة يتقاضى الموظف نسبة من راتبه وعلاواته لا تزيد على النصف وفق ما يقرره الرئيس وذلك عن كامل المدة …
المادة 38
انتهاء الخدمة المادة 38- تنهى خدمة الموظف او تعتبر منتهية في أي من الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة. ب- فقد الوظيفة. ج- عدم اللياقة الصحية. د- الاستغناء عن الخدمة. هـ- العزل من الوظيفة. و- اتمام السن القانونية لانتهاء او انهاء …
المادة 39
أ-يجب ان تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية ، كما تكون الموافقة عليها او رفضها خطية ، وتقدم الى الرئيس فاذا لم يصدر قراره بقبولها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها فتعتبر مقبولة. ب-على الموظف ان يستمر في القيام بمهام وظيفته الى ان …
المادة 40
أ-اذا اقتضت مصلحة العمل في البلدية الغاء أي قسم من اقسامها او انقاص عدد الموظفين فيها فيحدد الوزير بالتنسيق مع الامين العام بناء على تنسيب المجلس الوظائف التي سيتم الغاؤها ومن يمكن نقله من الموظفين الذين يشغلونها الى وظائف اخرى ويتم تسريح …
المادة 41
أ-تصرف للموظف جميع حقوقه المالية وفقاً لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها اذا انتهت او انهيت خدمته في أي من الحالات التالية:- 1-عدم اللياقة الصحية. 2- اتمام السن القانونية لانهاء الخدمة او انتهائها. 3- الغاء الوظيفة والتسريح. 4- الاحالة …
المادة 42
الاستيداع المادة42- أ-للوزير احالة أي موظف على الاستيداع بناء على تنسيب المجلس او بناء على طلب الموظف وتنسيب المجلس وذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات للموظف وثلاث سنوات للموظفة. ب- لا يجوز احالة أي موظف على الاستيداع الا اذا كانت له خدمة …
المادة 43
أ-تطبق على الموظفين احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام. ب-تطبق على موظفي البلدية احكام كل من نظام الانتقال والسفر رقم (56) لسنة 1981 ونظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة رقم (57) لسنة 1981 …
المادة 44
المادة 45
اسأل مساعدك عن نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.