الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002
أ-لا يرفع الموظف الا الى درجة شاغرة في الملاك ، ويتم ترفيعه الى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى.
ب-عند النظر في اختيار اكثر الموظفين استحقاقا للترفيع تراعى الاعتبارات التالية وذلك بالاضافة الى شروط الترفيع الاخرى
المنصوص عليها في هذا النظام وتؤخذ هذه الاعتبارات حسب اولويتها وبالتسلسل التالي:-
1-كفاءته في القيام بمهام وظيفته وانتاجه فيها ومسؤولياته الوظيفية.
2-المؤهل العلمي الذي يحمله.
3- اقدمية الموظف في الدرجة الحالية واذا تساوى فيها مع غيره من الموظفين فتؤخذ اقدميته في الدرجة السابقة والا فاقدميته
في خدمة البلدية.
4- البرامج التدريبية التي شارك فيها والمعتمدة من الوزارة.
ج- في حالة تساوي المرشحين في جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة للجنة ان تجرى امتحانات تنافسية
لهؤلاء المرشحين بهدف اختيار اكثرهم استحقاقا للترفيع باستثناء الترفيع الى الدرجة الاولى.