الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002
أ-يقسم الموظفون في البلدية على النحو التالي:-
1-موظفون مصنفون: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة لها درجات في جدول تشكيلات وظائف البلدية وتعتبر خدماتهم خاضعة
للتقاعد بموجب احكام نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم المعمول به.
2-موظفون غير مصنفين:وهم الذين يعينون براتب شهري محدد في وظائف ليس لها درجات في جدول تشكيلات وظائف البلدية وتخضع
خدماتهم لقانون الضمان الاجتماعي.
3-موظفون بعقود: وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود ولديهم خبرات عالية او مؤهلات مميزة او كليهما تتطلبها وظائف
مدرجة في جدول تشكيلات وظائف البلدية او بوظائف مؤقته على حساب المشاريع او الامانات او على حساب الموظفين المنفكين
عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاجازة دون راتب وعلاوات وتخضع خدماتهم لقانون الضمان الاجتماعي.
ب- على الرغم مما ورد في هذا النظام او في أي تشريع اخر ، لا تعتبر خدمات الموظف الذي تم تعيينه قبل نفاذ احكام هذا
النظام ولم تكن خدمته مقبولة للتقاعد او الموظف الذي سيعين بعد نفاذ احكامه خاضعة للتقاعد بمقتضى أي تشريع معمول به.