التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1433
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002

أ-يشترط فيمن يعين مديراً للبلدية ما يلي:- 1-ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل مع خبرة لاتقل عن سبع سنوات وتتفق مع متطلبات الوظيفة وذلك في أي من بلديات الفئة الاولى والثانية. 2-ان يكون حاصلا على شهادة كلية مجتمع لاتقل مدة الدراسة فيها عن سنتين مع خبرة لا تقل عن ثماني سنوات وتتفق مع متطلبات الوظيفة وذلك في أي من بلديات الفئة الثالثة والرابعة. ب-يعلن الرئيس في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل عن الحاجة لملء وظيفة المدير مع بيان الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم اليها واذا تقدم اكثر من شخص لملء هذه الوظيفة ممن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة فعلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (42) من قانون البلديات ان تنسب من بينهم اكثر من شخص لملئ هذه الوظيفة. ج- اذا انقضى اكثر من شهر على الاعلان ولم يقدم أي طلب لهذه الوظيفة او اذا لم تنسب اللجنة تعيين أي شخص فيها يجوز للرئيس بموافقة الوزير انتداب احد موظفي البلدية ليقوم باعمال المدير.

الإحالة

المادة 12 من نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية