الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002
أ-يكون الموظف المعين في البلدية لاول مرة تحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتمديد سنة اخرى تبدأ من تاريخ مباشرته العمل
في وظيفته ، وتعتبر خدمته منتهية بانتهاء تلك المدة الا اذا صدر قرار بتثبيته في الخدمة من المرجع المختص بالتعيين
على انه يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة من قبل المرجع المذكور.
ب-اذا اعيد تعيين أي شخص في البلدية ولم يكن قد اكمل مدة التجربة في وظيفته السابقة ، فيعتبر تحت التجربة للمدة المقررة
في الفقرة (أ) من هذه المادة ، كما يعتبر من اعيد الى البلدية بعد ان قضى مدة تزيد على اربع سنوات خارجها تحت التجربة
للمدة نفسها.
ج- لا يجوز ترفيع الموظف خلال مدة التجربة على ان تعتبر هذه المدة خدمة فعلية له بعد تثبيته وتؤخذ مدة التجربة بالاعتبار
عند اول ترفيع له لتحديد ما يستحقه في الدرجة التي يرفع اليها اذا ادى وضعه تحت التجربة الى حلوله في اعلى مربوط الدرجة
لاكثر من سنة.