التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1433
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002

أ-لا يرفع الموظف الا الى درجة شاغرة في الملاك ، ويتم ترفيعه الى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى. ب-عند النظر في اختيار اكثر الموظفين استحقاقا للترفيع تراعى الاعتبارات التالية وذلك بالاضافة الى شروط الترفيع الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام وتؤخذ هذه الاعتبارات حسب اولويتها وبالتسلسل التالي:- 1-كفاءته في القيام بمهام وظيفته وانتاجه فيها ومسؤولياته الوظيفية. 2-المؤهل العلمي الذي يحمله. 3- اقدمية الموظف في الدرجة الحالية واذا تساوى فيها مع غيره من الموظفين فتؤخذ اقدميته في الدرجة السابقة والا فاقدميته في خدمة البلدية. 4- البرامج التدريبية التي شارك فيها والمعتمدة من الوزارة. ج- في حالة تساوي المرشحين في جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة للجنة ان تجرى امتحانات تنافسية لهؤلاء المرشحين بهدف اختيار اكثرهم استحقاقا للترفيع باستثناء الترفيع الى الدرجة الاولى.

الإحالة

المادة 22 من نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية