التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1433
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002

أ-يقسم الموظفون في البلدية على النحو التالي:- 1-موظفون مصنفون: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة لها درجات في جدول تشكيلات وظائف البلدية وتعتبر خدماتهم خاضعة للتقاعد بموجب احكام نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم المعمول به. 2-موظفون غير مصنفين:وهم الذين يعينون براتب شهري محدد في وظائف ليس لها درجات في جدول تشكيلات وظائف البلدية وتخضع خدماتهم لقانون الضمان الاجتماعي. 3-موظفون بعقود: وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود ولديهم خبرات عالية او مؤهلات مميزة او كليهما تتطلبها وظائف مدرجة في جدول تشكيلات وظائف البلدية او بوظائف مؤقته على حساب المشاريع او الامانات او على حساب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاجازة دون راتب وعلاوات وتخضع خدماتهم لقانون الضمان الاجتماعي. ب- على الرغم مما ورد في هذا النظام او في أي تشريع اخر ، لا تعتبر خدمات الموظف الذي تم تعيينه قبل نفاذ احكام هذا النظام ولم تكن خدمته مقبولة للتقاعد او الموظف الذي سيعين بعد نفاذ احكامه خاضعة للتقاعد بمقتضى أي تشريع معمول به.

الإحالة

المادة 3 من نظام موظفي البلديات/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 28 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية