الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002
أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته في أي من الحالتين التاليتين:-
1-اذا تغيب عن وظيفته مدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او دون عذر مشروع ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال
مدة غيابه باي وسيلة متاحة له.
2- اذا كان قد قدم استقالته وترك العمل قبل تبلغه القرار بقبولها او رفضها واستمر غيابه عن وظيفته لمدة عشرة ايام
متصلة.
ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفته بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب ويتم تبليغه
للموظف بالنشر في احدى الصحف المحلية لمرة واحدة ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتبارا من اليوم الاول الذي تغيب الموظف
فيه عن عمله.