الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 143316 نيسان 2002
أ-تطبق على الموظفين احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب-تطبق على موظفي البلدية احكام كل من نظام الانتقال والسفر رقم (56) لسنة 1981 ونظام علاوات الميدان الموحد لموظفي
الحكومة رقم (57) لسنة 1981 ونظام التأمين الصحي المدني رقم (10) لسنة 1983 واي تعديلات تطرأ عليها او أي تشريع يحل
محل أي منها.
ج- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذه المادة يمارس الوزير الصلاحيات التي يمارسها مجلس الوزراء ورئيس الوزراء بموجب
الانظمة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، ويمارس الامين العام الصلاحيات التي يمارسها الوزير
والوزير المختص في تلك الانظمة بما في ذلك تأليف أي لجنة يتطلبها القيام بهذه الصلاحيات كما يمارس الرئيس صلاحيات
الامين العام فيها.