التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 30 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1480
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 148016 نيسان 2002

يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس على النحو التالي:- أ-مدينة الحسين للشباب. ب-الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية. ج-مركز اعداد القيادات الشبابية. د- مدينة الحسن للشباب. هـ- مدينة الامير محمد للشباب. و-أي مدينة للشباب يتم انشاؤها وفقا لاحكام هذا النظام. ز-المديريات في مركز المجلس التالية:- -مديرية الشؤون الادارية والموارد البشرية 0 - مديرية الشؤون المالية. -مديرية اللوازم. - مديرية الشؤون الهندسية. - مديرية الشؤون القانونية. - مديرية التطوير الاداري والتدريب. - مديرية الاعلام الشبابي والعلاقات العامة. - مديرية المنظمات والتعاون الدولي. - مديرية الاندية والهيئات الشبابية. - مديرية التوجيه الوطني. - مديرية المراكز الشبابية. - مديرية العمل التطوعي والمعسكرات. ح-مديريات الشباب في المحافظات. ط-وحدة الرقابة الداخلية. ي-وحدة المتابعة. ك-امانة سر المجلس. ل- مكتب الرئيس.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 30 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية