الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 148016 نيسان 2002
يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس على النحو التالي:-
أ-مدينة الحسين للشباب.
ب-الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية.
ج-مركز اعداد القيادات الشبابية.
د- مدينة الحسن للشباب.
هـ- مدينة الامير محمد للشباب.
و-أي مدينة للشباب يتم انشاؤها وفقا لاحكام هذا النظام.
ز-المديريات في مركز المجلس التالية:-
-مديرية الشؤون الادارية والموارد البشرية 0
- مديرية الشؤون المالية.
-مديرية اللوازم.
- مديرية الشؤون الهندسية.
- مديرية الشؤون القانونية.
- مديرية التطوير الاداري والتدريب.
- مديرية الاعلام الشبابي والعلاقات العامة.
- مديرية المنظمات والتعاون الدولي.
- مديرية الاندية والهيئات الشبابية.
- مديرية التوجيه الوطني.
- مديرية المراكز الشبابية.
- مديرية العمل التطوعي والمعسكرات.
ح-مديريات الشباب في المحافظات.
ط-وحدة الرقابة الداخلية.
ي-وحدة المتابعة.
ك-امانة سر المجلس.
ل- مكتب الرئيس.