الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 148016 نيسان 2002
أ-تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1-الامين العام نائبا للرئيس
2-مدير عام مدينة الحسين للشباب.
3-مدير عام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية.
4-مدير مركز اعداد القيادات الشبابية.
5-مساعدي الامين العام لشؤون الاقاليم.
6-مدير مدينة الحسن للشباب.
7-مدير مدينة الامير محمد للشباب.
8-المستشار الذي يسميه الرئيس.
9-اثنين من مديري المديريات يسميهما الرئيس.
10-امين سر المجلس.
ب-تتولى اللجنة دراسة الامور التالية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها:-
1-الهيكل التنظيمي للمجلس واسلوب تطويره.
2-تقييم انشطة المديريات ووحدات المجلس الادارية واعداد البرامج الكفيلة بتطوير ادائها.
3-مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المجلس.
4- مشروع الموازنة السنوية للمجلس وجدول تشكيلات الوظائف فيه.
5-اي امور اخرى يحيلها الرئيس اليها.
ج-تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها على
الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب
الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د-للرئيس دعوة أي شخص من المجلس او من خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في أي من الامور المعروضة عليها.
هـ- يسمي الرئيس احد موظفي المجلس امينا لسر اللجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظ القيود والسجلات
الخاصة بها.