التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 30 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1480
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 148016 نيسان 2002

أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس احداث أي مدينة للشباب 0 ب- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة احداث أي مديرية في المجلس او الغاؤها او دمجها في غيرها او تغيير مسماها 0 ج- للامين العام بناء على تنسيب المدير احداث الاقسام او الشعب في المديريات المرتبطة به بناء على تنسيب المدير المختص وله الغاء أي من هذه الاقسام او الشعب فيها او دمجها في غيرها او تغيير مسماها.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 30 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1480)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية