التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين صادر بمقتضى المادة(19) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (28) لسنة 2001 رقم 31 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1486
نُشر
16 نيسان 2002
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين صادر بمقتضى المادة(19) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (28) لسنة 2001 رقم 31 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1486)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين صادر بمقتضى المادة(19) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين ساري

رقم 31 لسنة 2002 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1486، نُشر في 16 نيسان 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 62 لسنة 1974 · صادر بمقتضى المادة (22)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة.

المادة 3

يعتمد الوزير النماذج اللازمة لتنظيم تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين والوكــالات التجارية كما يحدد الاجراءات اللازمة للتسجيل0

المادة 4

تستوفي الوزارة الرسوم التالية:- - مائة دينار عن تسجيل الوكيل التجاري. - خمسون دينارا عن تسجيل الوكالة التجارية. - خمسون دينارا عن تسجيل الوسيط التجاري. - خمسة عشر دينارا عن تسجيل التغيرات الطارئة على الوكالات التجارية.

المادة 5

يلغى نظام الوكلاء والوسطاء رقم (62) لسنة 1974.

اسأل مساعدك عن نظام تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين صادر بمقتضى المادة(19) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية