نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين صادر بمقتضى المادة(19) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (28) لسنة 2001 رقم 31 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4540، ص 1486
- نُشر
- 16 نيسان 2002
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين صادر بمقتضى المادة(19) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (28) لسنة 2001 رقم 31 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1486)
حياة القانون
نظام تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين صادر بمقتضى المادة(19) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين ساري
رقم 31 لسنة 2002 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1486، نُشر في 16 نيسان 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
تستوفي الوزارة الرسوم التالية:- - مائة دينار عن تسجيل الوكيل التجاري. - خمسون دينارا عن تسجيل الوكالة التجارية. - خمسون دينارا عن تسجيل الوسيط التجاري. - خمسة عشر دينارا عن تسجيل التغيرات الطارئة على الوكالات التجارية.
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين صادر بمقتضى المادة(19) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.