التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية رقم 35 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1494
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 149416 نيسان 2002

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الامين العام. 2- مدير عام المعهد الوطني للتدريب. 3- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. ب- يرتبط بالامين العام مديرو المديريات ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن حسن سير العمل في المديرية0

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية رقم 35 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية