التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية رقم 35 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1494
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4540ص 149416 نيسان 2002

أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الامين العام نائبا للرئيس. 2- مدير عام المعهد الوطني للتدريب. 3- المستشار الذي يسميه الوزير. 4-مديري المديريات. ب- تتولى اللجنة دراسة أي من الامور التالية وتقديم التوصيات بشأنها:- 1- خطط الوزارة وبرامج تنفيذها. 2- تقييم سير العمل والاداء في الوزارة. 3-الصعوبات التي قد تواجه الدوائر في قيامها بمهامها ومساعدتها في وضع الحلول المناسبة لها. 4- مشروع الموازنة السنوية للوزارة. 5- أي امور يحيلها الوزير اليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها و توصياتها باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل. د- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة مقرراً للجنة يتولى تحضير اجتماعاتها وتنظيم محاضرها وتدوين قراراتها وتوصياتها.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية رقم 35 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية