الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002
أ- يكون الموظف عند تعيينه لاول مرة في المؤسسة تحت التجربة لمدة سنة كاملة من تاريخ مباشرته العمل ويتم تثبيته في
الخدمة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة التجربة ما لم يصدر قرار بتمديد
مدة التجربة لمدة اخرى لا تزيد على سنة او انهاء خدمته وتعتبر مدة التجربة قبل التثبيت جزءا من خدمة الموظف الفعلية.
ب-يجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين انهاء خدمة الموظف لعدم كفاءته او لسوء سلوكه خلال مدة التجربة ولا يحق له
في هذه الحالة المطالبة باي تعويض نتيجة لذلك، كما لا يجوز اعادة تعيينه مرة اخرى.
ج-اذا أعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة التجربة يوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع تحت التجربة مجددا كل من امضى
خارج المؤسسة مدة تزيد على ثلاث سنوات.
د-لغايات تطبيق احكام هذه المادة لا تعتبر المدة التي تكون فيها يد الموظف مكفوفة عن العمل ضمن مدة التجربة.