التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4543، ص 1906
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002

أ- يكون الموظف عند تعيينه لاول مرة في المؤسسة تحت التجربة لمدة سنة كاملة من تاريخ مباشرته العمل ويتم تثبيته في الخدمة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة التجربة ما لم يصدر قرار بتمديد مدة التجربة لمدة اخرى لا تزيد على سنة او انهاء خدمته وتعتبر مدة التجربة قبل التثبيت جزءا من خدمة الموظف الفعلية. ب-يجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين انهاء خدمة الموظف لعدم كفاءته او لسوء سلوكه خلال مدة التجربة ولا يحق له في هذه الحالة المطالبة باي تعويض نتيجة لذلك، كما لا يجوز اعادة تعيينه مرة اخرى. ج-اذا أعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة التجربة يوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع تحت التجربة مجددا كل من امضى خارج المؤسسة مدة تزيد على ثلاث سنوات. د-لغايات تطبيق احكام هذه المادة لا تعتبر المدة التي تكون فيها يد الموظف مكفوفة عن العمل ضمن مدة التجربة.

الإحالة

المادة 16 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4543، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية