الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002
يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفياً للشروط التالية:-
أ-ان يكون قد امضى في خدمة المؤسسة مدة سنتين على الاقل.
ب-تجاوز راتبه الشهري ما يلي:-
1-راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة.
2-راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة او الرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة او الثالثة على التوالي.
3-راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة او الثانية او الاولى اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية او الاولى او الخاصة
على التوالي.
ج- ان يكون آخر تقريرين سنويين وردا عنه بتقدير جيد جداً على الاقل0