الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002
أ-يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة او خارجها بعد انتهاء بعثته بالخدمة في المؤسسة او بأي وزارة او دائرة او مؤسسة
رسمية عامة ينتقل الالتزام المترتب عليه اليها مدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة لحملة الدكتوراه وثلاثة
امثال المدة لحملة شهادة الماجستير.
ب- اذا استقال الموفد بعد انتهاء بعثته او انتهى عمله قبل اكمال المدة التي يجب ان يعملها في المؤسسة لقاء بعثته ، فيتعين
عليه دفع كامل تكاليف البعثة التي انفقتها المؤسسة عليه عن المدة المتبقية من الالتزام.
ج- يستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة:-
1-اذا انتهت خدمة الموظف بسبب اكماله السن القانونية.
2-اذا انتهت خدمة الموظف بسبب المرض بموجب تقرير من اللجنة الطبية المختصة.