التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 63من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4543، ص 1906
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002

أ-يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة او خارجها بعد انتهاء بعثته بالخدمة في المؤسسة او بأي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية عامة ينتقل الالتزام المترتب عليه اليها مدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة لحملة الدكتوراه وثلاثة امثال المدة لحملة شهادة الماجستير. ب- اذا استقال الموفد بعد انتهاء بعثته او انتهى عمله قبل اكمال المدة التي يجب ان يعملها في المؤسسة لقاء بعثته ، فيتعين عليه دفع كامل تكاليف البعثة التي انفقتها المؤسسة عليه عن المدة المتبقية من الالتزام. ج- يستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة:- 1-اذا انتهت خدمة الموظف بسبب اكماله السن القانونية. 2-اذا انتهت خدمة الموظف بسبب المرض بموجب تقرير من اللجنة الطبية المختصة.

الإحالة

المادة 63 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4543، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية