التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 75من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4543، ص 1906
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002

أ- لا تؤخذ في الاعتبار لاي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام أي عقوبة تأديبية اوقعت على الموظف وتم تنفيذها بحقه اذا ثبت بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ان سلوكه وعمله بعد ايقاع تلك العقوبات عليه كانا مرضيين ، ومضى على ايقاعها المدد التالية ، حسب مقتضى الحال:- 1-سنة واحدة على الاقل اذا كانت العقوبة التنبيه. 2- سنتان على الاقل اذا كانت العقوبة الانذار او الحسم من الراتب. 3- ثلاث سنوات على الاقل اذا كانت العقوبة حجب الزيادة السنوية العادية او تأخير الترفيع او تنزيل الراتب او تنزيل الدرجة ب- يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة قراره بعدم سريان اثر العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 75 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4543، ص 1906)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية