الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002
أ- على المدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى اللجنة او الى المدعي العام او الى المحكمة.
ب-للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في تقاضي نسبة من مجموع ما يتقاضاه من راتبه وعلاواته على ان لا تزيد على النصف
، حسبما يقرره المدير العام وذلك عن كامل المدة المكفوفة يد الموظف فيها عن العمل.
ج- اذا صدر عن محكمة مختصة حكم ببراءة الموظف الموقوف عن العمل او عدم مسؤوليته عن التهم الموجهة اليه فيستحق راتبه
كاملاً مع العلاوات عن المدة التي اوقف فيها عن العمل ، اما اذا اسفرت محاكمة الموظف عن ادانته واوقعت عقوبة تأديبية
عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها
عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة اشهر. واذا زادت على ذلك فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة التي تزيد
على الاشهر الستة.