الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002
أ-تقبل استقالة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
ب- على الموظف الذي يرغب في الاستقالة تقديم طلب خطي قبل شهر على الاقل من تاريخ نفاذها وعلى ان يستمر في اداء واجباته
الى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبولها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002
الإحالة
المادة 81 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي /صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 46 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4543، ص 1906)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.