الجريدة الرسميةالعدد 4543ص 19061 أيار 2002
أ- لا تؤخذ في الاعتبار لاي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام أي عقوبة تأديبية اوقعت على الموظف وتم تنفيذها
بحقه اذا ثبت بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ان سلوكه وعمله بعد ايقاع تلك العقوبات عليه كانا مرضيين ، ومضى
على ايقاعها المدد التالية ، حسب مقتضى الحال:-
1-سنة واحدة على الاقل اذا كانت العقوبة التنبيه.
2- سنتان على الاقل اذا كانت العقوبة الانذار او الحسم من الراتب.
3- ثلاث سنوات على الاقل اذا كانت العقوبة حجب الزيادة السنوية العادية او تأخير الترفيع او تنزيل الراتب او تنزيل
الدرجة
ب- يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة قراره بعدم سريان اثر العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ)
من هذه المادة.