التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها/صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 36 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1657
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16571 أيار 2002

تشتمل الحرف و الصناعة التقليدية والشعبية بصورة رئيسة على ما يلي:- صناعة النسيج التقليدية بانواعها المختلفة ، التطريز ، تشكيل المعادن ، المنحوتات الحجرية ، الصناعات الخشبية ، الحفر على الخشب وتطعيمه ، الحفر على النحاس والمعدن الابيض ، صناعة الفخار والخزف ، تشكيل الزجاج اليدوي المزخرف وفراء الغنم ، حرفة القش ، الزخرفة بالرمل وزجاجات الرمل الملونة ، الصدف ، الصناعات الجلدية ، تشكيل الاحجار الكريمة ، تعبئة المياه المقدسة ، الفسيفساء ، صناعة الادوات الموسيقية الشعبية ، صناعة السيوف والخناجر ، اعداد الخرائط والكتب السياحيـة والاثرية ، نسج البسط والسجاد اليدوي وصناعة الملابس السياحية والافلام ، واي حرفة اخرى يقرر الوزير بناء على تنسيب اللجنة اعتبارها حرفة او صناعة تقليدية.

الإحالة

المادة 4 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها/صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 36 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1657)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية