نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 80/ 1/ هـ من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 64 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1849، ص 885
- نُشر
- 16 حزيران 1965
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 80/ 1/ هـ من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 64 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1849، ص 885)
حياة القانون
نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 80/ 1/ هـ من قانون القوات المسلحة الاردنية غير ساري
رقم 64 لسنة 1965 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1849، ص 885، نُشر في 16 حزيران 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يطبق الكادر التالي على ضباط القوات المسلحة الاردنية:- الرتبة الراتب الشهري مشير 150 دينارا فريق 130 دينارا امير لواء 110 دنانير زعيم 95 دينارا الرتبة الدرجة راتب السنة الاولى راتب السنة الثانية راتب السنة الثالثة راتب السنة …
اسأل مساعدك عن نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 80/ 1/ هـ من قانون القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.