التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 80/ 1/ هـ من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 64 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1849، ص 885
نُشر
16 حزيران 1965
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 80/ 1/ هـ من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 64 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1849، ص 885)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 80/ 1/ هـ من قانون القوات المسلحة الاردنية غير ساري

رقم 64 لسنة 1965 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1849، ص 885، نُشر في 16 حزيران 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمىهذا النظام (نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية لسنة 1965) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 5 /5 /1965.

المادة 2

المادة 2- يطبق الكادر التالي على ضباط القوات المسلحة الاردنية:- الرتبة الراتب الشهري مشير 150 دينارا فريق 130 دينارا امير لواء 110 دنانير زعيم 95 دينارا الرتبة الدرجة راتب السنة الاولى راتب السنة الثانية راتب السنة الثالثة راتب السنة …

اسأل مساعدك عن نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 80/ 1/ هـ من قانون القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية