التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 80/ 1/ هـ من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 64 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1849، ص 885
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1849ص 88516 حزيران 1965

المادة 2- يطبق الكادر التالي على ضباط القوات المسلحة الاردنية:- الرتبة الراتب الشهري مشير 150 دينارا فريق 130 دينارا امير لواء 110 دنانير زعيم 95 دينارا الرتبة الدرجة راتب السنة الاولى راتب السنة الثانية راتب السنة الثالثة راتب السنة الرابعة راتب السنة الخامسة دينـــــــــــــار عقيد الثانية 72 74 76 78 80 مقدم الثالثة 62 64 66 68 70 رئيس اول الرابعة 52 54 56 58 60 رئيس الخامسة 46 47 48 49 50 ملازم اول السادسة 41 42 43 44 45 ملازم ثاني السابعة 36 37 38 39 40 مرشح الثامنة 31 32 33 34 35 وكيل التاسعة 26 27 28 29 30 19/ 5/ 1965

الإحالة

المادة 2 من نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 80/ 1/ هـ من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 64 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1849، ص 885)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية