التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الموظفين في هيئة الطاقة النووية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 37 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1664
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16641 أيار 2002

أ- يكون سلم الوظائف في الهيئة على النحو التالي:- الفئة الدرجة ادنى مربوط الراتب بالدينار اعلىمربوط الراتب بالدينار الاولى الاولى 650 1000 الثانية 550 880 الثانية الثالثة 450 720 الرابعة 350 560 الخامسة 250 400 الثالثة السادسة 220 350 السابعة 180 300 الرابعة الثامنة 160 285 التاسعة 130 260 ب- تحدد علاوة وظيفة لكل فئة من الوظائف حسب درجاتها بنسبة من الراتب الاساسي المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك على النحو التالي:- الفئة علاوة الوظيفة الاولى والثانية 50% الثالثة والرابعة 25% ج- تصرف لمن يعمل من موظفي الهيئة في مجال العمل الاشعاعي علاوة خطر اشعاعي اضافية حسب تعليمات وكالة الطاقة الذرية التي يقرها المجلس وبما لا يزيد على (30%) من الراتب ، ولا يجوز له تقاضي أي علاوة اشعة مقررة بمقتضى أي تشريع اخر. د- يتكون الراتب الاجمالي من الراتب الاساسي مضافا اليه علاوة الوظيفة.

الإحالة

المادة 5 من نظام الموظفين في هيئة الطاقة النووية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 37 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية