التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الموظفين في هيئة الطاقة النووية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 37 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1664
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16641 أيار 2002

سلم الدرجات والرواتب المادة4- تقسم الوظائف في الهيئة الى الفئات التالية:- أ-الفئة الاولى ( الوظائف القيادية ):- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الاهداف العامة للهيئة وتقييمها وتقديم الاستشارات في مجال الاختصاص ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها. ب-الفئة الثانية ( الوظائف التخصصية والاشرافية ):- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال تخصصية او اشرافية او في المهن الهندسية او الاقتصادية او الادارية او القانونية او المحاسبية او المالية او الحاسوبية ، او ما يماثل ايا منها مما يرى المدير العام ادراجه ضمن هذه الوظائف ، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها. ج- الفئة الثالثة ( الوظائف الفنية والادارية والمهنية ):- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال فنية او مهنية او حرفية او ادارية او محاسبية او مالية او حاسوبية او ما يماثل ايا منها مما يرى المدير العام ادراجه ضمن هذه الوظائف ، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الثانوية العامة على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها. د- الفئة الرابعة ( وظائف الخدمات المساندة ):- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال خدمية او مهنية او ادارية مساندة او ما يماثل ايا منها مما يرى المدير العام ادراجها ضمن هذه الوظائف ، ولا يعين فيها الا من كان يحمل المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها.

الإحالة

المادة 4 من نظام الموظفين في هيئة الطاقة النووية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 37 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية