الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16641 أيار 2002
أ- يكون سلم الوظائف في الهيئة على النحو التالي:-
الفئة الدرجة ادنى مربوط الراتب بالدينار اعلىمربوط الراتب بالدينار
الاولى الاولى 650
1000
الثانية 550
880
الثانية الثالثة 450
720
الرابعة 350
560
الخامسة 250
400
الثالثة السادسة 220
350
السابعة 180
300
الرابعة الثامنة 160
285
التاسعة 130
260
ب- تحدد علاوة وظيفة لكل فئة من الوظائف حسب درجاتها بنسبة من الراتب الاساسي المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة
وذلك على النحو التالي:-
الفئة علاوة الوظيفة
الاولى والثانية 50%
الثالثة والرابعة 25%
ج- تصرف لمن يعمل من موظفي الهيئة في مجال العمل الاشعاعي علاوة خطر اشعاعي اضافية حسب تعليمات وكالة الطاقة الذرية
التي يقرها المجلس وبما لا يزيد على (30%) من الراتب ، ولا يجوز له تقاضي أي علاوة اشعة مقررة بمقتضى أي تشريع اخر.
د- يتكون الراتب الاجمالي من الراتب الاساسي مضافا اليه علاوة الوظيفة.