التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من النظام المالي لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001 رقم 43 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1717
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 17171 أيار 2002

يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة اخرى او من بند الى آخر على النحو التالي:- أ- بقرار من المدير بناء على تنسيب مدير المديرية لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مادة اخرى ضمن هذه النفقات او من مواد النفقات الرأسمالية الى أي مادة اخرى ضمن هذه النفقات. ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية. ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير وموافقة مجلس الوزراء لنقل مخصصات من مواد النفقات الرأسمالية الى مواد النفقات الجارية وذلك في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها مصلحة السلطة.

الإحالة

المادة 9 من النظام المالي لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001 رقم 43 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1717)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية