الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 17171 أيار 2002
يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة اخرى او من بند الى آخر على النحو التالي:-
أ- بقرار من المدير بناء على تنسيب مدير المديرية لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مادة اخرى ضمن هذه النفقات
او من مواد النفقات الرأسمالية الى أي مادة اخرى ضمن هذه النفقات.
ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية.
ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير وموافقة مجلس الوزراء لنقل مخصصات من مواد النفقات الرأسمالية الى مواد
النفقات الجارية وذلك في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها مصلحة السلطة.