التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001 رقم 43 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1717
نُشر
1 أيار 2002
المواد
19
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001 رقم 43 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1717)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء غير ساري

رقم 43 لسنة 2002 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1717، نُشر في 1 أيار 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي لسلطة اقليم البتراء لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: سلطة اقليم البتراء. المجلس: مجلس ادارة السلطة. المدير: مدير عام السلطة. المديرية: مديرية الشؤون المالية. الموازنة …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالسلطة وانشطتها.

المادة 4

المدير هو آمر الصرف في السلطة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس ويكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها.

المادة 5

يعد المدير مشروع الموازنة التقديرية في موعد لا يتجاوز النصف الاول من شهر ايلول مشفوعا بملاحظاته وتوصياته ويعرضها على المجلس الذي يتولى اقرارها ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

المادة 6

أ- تعد الموازنة التقديرية بحيث تشمل بيانين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة للسلطة خلال السنة المالية التالية والثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية. ب-تنظم نفقات السلطة …

المادة 7

اذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة يقوم المجلس بالموافقة على اصدار اوامر صرف شهرية في بداية كل شهر تعادل نسبة 12:1 ( واحد الى اثنى عشر ) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات …

المادة 8

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير اصدار ملحق موازنة خلال السنة المالية ورفعه لمجلس الوزراء للموافقة عليه على ان تتبع الاجراءات ذاتها والمتعلقة باعداد الموازنة التقديرية بمقتضى احكام هذا النظام باستثناء الاحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.

المادة 9

يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة اخرى او من بند الى آخر على النحو التالي:- أ- بقرار من المدير بناء على تنسيب مدير المديرية لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مادة اخرى ضمن هذه النفقات او من مواد النفقات الرأسمالية الى أي …

المادة 10

لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في موازنة النفقات الجارية الى أي مادة اخرى او العكس بينما يجوز النقل بين بنود هذه المجموعة.

المادة 11

أ- 1- يتم قبض ايرادات السلطة او أي مبالغ اخرى بموجب سندات قبض معتمدة حسب الاصول تحمل ارقاما متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض اموال السلطة ويعطى من قام بدفع المبلغ النسخة الاولى من الايصال. 2- يجوز اعتماد قبض …

المادة 12

أ- يتم ايداع ايرادات السلطة في بنك او اكثر يعتمده المجلس ، ويعتبر الموظف المالي الذي انيطت به صلاحية قبضها مسؤولا عنها. ب- يحدد المجلس اسماء الاشخاص المعتمدين للتوقيع على الشيكات واوامر الدفع الصادرة عن السلطة بناء على تنسيب المدير. ج- …

المادة 13

يحتفظ امين الصندوق بسجل خاص تدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب السلطة حسب تسلسل المعاملات الخاصة بها مع الايضاحات المتعلقة بسندات القبض.

المادة 14

أ- يعتبر امين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم السلطة بتحصيل أي مبلغ يغطي هذا العجز منه بالطريقة التي تراها مناسبة ، ولها الحق بحسمه من راتبه او مكافآته او علاواته او من أي مبلغ اخر يستحق له من السلطة وتعتبر …

المادة 15

يحدد المدير الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحمل السلطة الرسوم والطوابع والنفقات الاخرى المترتبة على ذلك.

المادة 16

أ- للمدير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى مدير المديرية او أي موظف مالي في السلطة. ب- لمدير المديرية ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي موظف مالي في السلطة بموافقة المدير. ج- يجب ان يكون …

المادة 17

يستمر تطبيق الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في السلطة الى جانب الاجراءات المالية والمحاسبية وفق احكام هذا النظام ، اذا رأى المجلس ذلك ، على ان لا تتجاوز السنة المالية المعمول بها من تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة 18

تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس المدير صلاحيات كل من الوزير …

المادة 19

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن النظام المالي لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية