الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 17171 أيار 2002
أ- يعتبر امين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم السلطة بتحصيل أي مبلغ يغطي هذا العجز
منه بالطريقة التي تراها مناسبة ، ولها الحق بحسمه من راتبه او مكافآته او علاواته او من أي مبلغ اخر يستحق له من
السلطة وتعتبر كل زيادة في تلك الموجودات عن الارصدة في السجلات ايرادا لمصلحة السلطة الا اذا عرف سبب هذه الزيادة
وصاحب الحق فيها فتدفع له بموافقة المدير.
ب- اذا تعذر تسلم موجودات الصندوق من امين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته او لاي سبب اخر ، يشكل المدير او من يفوضه
خطيا بذلك لجنة لجرد موجودات الصندوق ومطابقته مع السجلات وتنظيم محضر بذلك.