التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من النظام المالي لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001 رقم 43 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1717
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 17171 أيار 2002

أ- يعتبر امين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم السلطة بتحصيل أي مبلغ يغطي هذا العجز منه بالطريقة التي تراها مناسبة ، ولها الحق بحسمه من راتبه او مكافآته او علاواته او من أي مبلغ اخر يستحق له من السلطة وتعتبر كل زيادة في تلك الموجودات عن الارصدة في السجلات ايرادا لمصلحة السلطة الا اذا عرف سبب هذه الزيادة وصاحب الحق فيها فتدفع له بموافقة المدير. ب- اذا تعذر تسلم موجودات الصندوق من امين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته او لاي سبب اخر ، يشكل المدير او من يفوضه خطيا بذلك لجنة لجرد موجودات الصندوق ومطابقته مع السجلات وتنظيم محضر بذلك.

الإحالة

المادة 14 من النظام المالي لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001 رقم 43 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1717)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية