نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم المقالع والتعدين / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 44 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4542، ص 1743
- نُشر
- 1 أيار 2002
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم المقالع والتعدين / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 44 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1743)
حياة القانون
نظام رسوم المقالع والتعدين / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية غير ساري
رقم 44 لسنة 2002 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1743، نُشر في 1 أيار 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطـة: سلطة المصادر الطبيعية. الرخام الخام: أي صخر ناري او متحول او رسوبي يصلح لصناعة البلاط بما فيه الموزايكو والواح …
المادة 3
تستوفي السلطة الرسوم التالية:- أ- الرسوم السنوية لترخيص المقالع:- المقلع رسم الترخيص او تجديده سنويا للدونم الواحد بالدينار ----------------------------------------------------------------------- - كسارات ثابتـة وكسارات متحركة ركام ، حجر …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام رسوم المقالع والتعدين / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.