التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ادارة ساحة قلعة الكرك السياحية / صادر بالاستناد الى المادتين (3 )و(16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 48 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2088
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 208816 أيار 2002

لمقاصد الحفاظ على الساحة وتطويرها واستثمار مرافقها وادامتها بما يتلائم واهميتها الحضارية والتراثية والبيئية وتهيئتها لاستقبال الزوار ، تتولى ادارتها لجنة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- أ- امين عام الوزارة نائبا للرئيس ب- مدير عام دائرة الاثار العامة. ج- رئيس بلدية الكرك. د- ممثل عن مؤسسة اعمار الكرك. هـ-اثنين من ذوي الاختصاص والخبرة يختارهما الوزير لمدة سنة واحدة وله انهاء عضوية أي منهما خلال هذه المدة واستبدال غيره به للمدة المتبقية من عضويته في اللجنة.

الإحالة

المادة 4 من نظام ادارة ساحة قلعة الكرك السياحية / صادر بالاستناد الى المادتين (3 )و(16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 48 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2088)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية