الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 208816 أيار 2002
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع خطة عامة لادارة الساحة ومرافقها واعداد الدراسات و البرامج اللازمة لهذه الغاية.
ب- استثمار المنشآت والمباني التراثية في الساحة بمقتضى عقود تبرم مع الغير لهذه الغاية.
ج- التنسيب لمجلس الوزراء باستملاك واستئجار المباني ذات الاهمية التراثية لغاية ترميمها واستثمارها.
د- وضع خطة ترويجية ملائمة لتمكين زوار الساحة من معرفة مكوناتها0
هـ- توفير الخدمات لزوار الساحة بالمستوى الذي يتفق مع المعايير الدولية.
و- تحديد أي بدل يتم استيفاؤه لحساب الساحة او المستثمر مقابل الخدمات المقدمة لزوار الساحة.
ز- فتح حساب خاص في بنك او اكثر لايداع موارد الساحة على ان يتم الصرف من هذا الحساب بموجب تعليمات تضعها اللجنة
لهذه الغاية.
ح- استخدام جزء من العوائد المالية المتأتية للساحة في استئجار المباني التراثية التي تقع ضمن حدود مدينة الكرك القديمة
او استملاكها وفقا لاحكام قانون الاستملاك لترميمها ولاستخدامها حسب ما تراه مناسبا للاغراض السياحية.
ط- تعيين الجهاز الاداري والفني اللازم لادارة الساحة والاشراف على جميع الفعاليات والانشطة السياحية التي ستقام
فيها وصيانة وادامة مرافقها0
ي- تعيين مدير للساحة وتحديد راتبه وحقوقه المالية.
ك- تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه.
ل- وضع مشروع موازنة الحساب الخاص بالساحة.
م- المصادقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية اللذين يعدهما مدير الساحة.