التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ادارة ساحة قلعة الكرك السياحية / صادر بالاستناد الى المادتين (3 )و(16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 48 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2088
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 208816 أيار 2002

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع خطة عامة لادارة الساحة ومرافقها واعداد الدراسات و البرامج اللازمة لهذه الغاية. ب- استثمار المنشآت والمباني التراثية في الساحة بمقتضى عقود تبرم مع الغير لهذه الغاية. ج- التنسيب لمجلس الوزراء باستملاك واستئجار المباني ذات الاهمية التراثية لغاية ترميمها واستثمارها. د- وضع خطة ترويجية ملائمة لتمكين زوار الساحة من معرفة مكوناتها0 هـ- توفير الخدمات لزوار الساحة بالمستوى الذي يتفق مع المعايير الدولية. و- تحديد أي بدل يتم استيفاؤه لحساب الساحة او المستثمر مقابل الخدمات المقدمة لزوار الساحة. ز- فتح حساب خاص في بنك او اكثر لايداع موارد الساحة على ان يتم الصرف من هذا الحساب بموجب تعليمات تضعها اللجنة لهذه الغاية. ح- استخدام جزء من العوائد المالية المتأتية للساحة في استئجار المباني التراثية التي تقع ضمن حدود مدينة الكرك القديمة او استملاكها وفقا لاحكام قانون الاستملاك لترميمها ولاستخدامها حسب ما تراه مناسبا للاغراض السياحية. ط- تعيين الجهاز الاداري والفني اللازم لادارة الساحة والاشراف على جميع الفعاليات والانشطة السياحية التي ستقام فيها وصيانة وادامة مرافقها0 ي- تعيين مدير للساحة وتحديد راتبه وحقوقه المالية. ك- تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه. ل- وضع مشروع موازنة الحساب الخاص بالساحة. م- المصادقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية اللذين يعدهما مدير الساحة.

الإحالة

المادة 5 من نظام ادارة ساحة قلعة الكرك السياحية / صادر بالاستناد الى المادتين (3 )و(16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 48 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2088)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية