التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ادارة ساحة قلعة الكرك السياحية / صادر بالاستناد الى المادتين (3 )و(16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 48 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2088
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 208816 أيار 2002

أ- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات الاعضـاء الحاضرين على الاقل. ب- يعين الرئيس امين سر للجنة يتولى الاعداد لعقد اجتماعاتها وتدوين محاضرها وقراراتها ومتابعة تنفيذها.

الإحالة

المادة 6 من نظام ادارة ساحة قلعة الكرك السياحية / صادر بالاستناد الى المادتين (3 )و(16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 48 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2088)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية