التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية / صادر بمقتضى المادة( 18 ) من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم( 14) لسنة 2000 رقم 52 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2099
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 209916 أيار 2002

أ- يجوز لطالب التسجيل ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة من البينات والمرفقات المنصوص عليها في المادة (25) من هذا النظام ، او خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء المدة التي يجوز تقديم بينة المعترض خلالها اذا لم يقدم المعترض بينة ، او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل في أي من هاتين الحالتين ، ان يقدم للمكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات اخرى على ان يبلغ المسجل نسخة منها الى المعترض. ب- يجوز للمعترض ان يودع في المكتب تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات اخرى ردا على طالب التسجيل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه تلك النسخة او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل على ان يبلغ الطالب نسخة منها ، ويجب ان تقتصر هذه التصاريح والمبرزات على الامور التي يستدعيها الرد.

الإحالة

المادة 26 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية / صادر بمقتضى المادة( 18 ) من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم( 14) لسنة 2000 رقم 52 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2099)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية