التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية / صادر بمقتضى المادة( 18 ) من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم( 14) لسنة 2000 رقم 52 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2099
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 209916 أيار 2002

أ- يعين المسجل موعدا لسماع القضية عند ختام البينة ، ان وجدت ، او في أي وقت اخر يراه مناسبا ويعطي الطرفين مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل الموعد المعين لسماع القضية. ب- يصدر المسجل قراره في القضية بعد سماع اقوال الطرفين او الطرف الذي يرغب في بسط اقواله او تقديم مرافعته ، واذا لم يرغب أي منهما في بسط اقواله يجوز للمسجل دون سماع الاقوال ان يفصل في القضية ويبلغهما قراره في جميع الاحوال.

الإحالة

المادة 27 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية / صادر بمقتضى المادة( 18 ) من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم( 14) لسنة 2000 رقم 52 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2099)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية