الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 209916 أيار 2002
أ- مع مراعاة أي تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية ، يشـــترط في المستنــدات المقـدمـــة الى
المكتــب بمقتضــى هذا النظام ما يلي:-
1- ان تكون محررة او مطبوعة باحرف كبيرة واضحة وبحبر ثابت قاتم اللون على جهة واحــــدة من ورق ابيـــض متيـــن بالحجـــم
الذي يعتمده المسجل.
2- ان تكون محررة باللغة العربية الا اذا اشير عليها بخلاف ذلك وان يتم توقيعها بخط كبير وواضح.
3- ان يترك هامش من الجهة اليسرى للمستند لا يقل عرضه عن اربعة سنتيمترات.
4- تقديم نسختين من المستند الا اذا طلب المسجل اكثر من ذلك.
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المستندات التي تحتوي على مخطط توضيحي.