التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية / صادر بمقتضى المادة( 18 ) من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم( 14) لسنة 2000 رقم 52 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2099
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 209916 أيار 2002

أ- مع مراعاة أي تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية ، يشـــترط في المستنــدات المقـدمـــة الى المكتــب بمقتضــى هذا النظام ما يلي:- 1- ان تكون محررة او مطبوعة باحرف كبيرة واضحة وبحبر ثابت قاتم اللون على جهة واحــــدة من ورق ابيـــض متيـــن بالحجـــم الذي يعتمده المسجل. 2- ان تكون محررة باللغة العربية الا اذا اشير عليها بخلاف ذلك وان يتم توقيعها بخط كبير وواضح. 3- ان يترك هامش من الجهة اليسرى للمستند لا يقل عرضه عن اربعة سنتيمترات. 4- تقديم نسختين من المستند الا اذا طلب المسجل اكثر من ذلك. ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المستندات التي تحتوي على مخطط توضيحي.

الإحالة

المادة 5 من نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية / صادر بمقتضى المادة( 18 ) من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم( 14) لسنة 2000 رقم 52 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2099)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية