الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 209916 أيار 2002
أ- يجوز ان تسلم باليد او ترسل بالبريد المسجل أي من الطلبات او التصاريح او الاخطارات واي مستندات اخرى يجيزها او
يقتضيها القانون او هذا النظام ويعتبر بانه قد تم تقديمها او تسليمها او ايداعها او تبليغها في وقت تسلمها باليد او
في وقت تسلم البعيثة المتضمنة ايا منها ويكفي لاثبات ارسال او تسليم أي منها ان يثبت المرسل انه قد سلمها باليد او
ارسلها الى عنوان المكتب او العنوان المذكور في الطلب او في لائحة الاعتراض او العنوان المعين للتبليغ وفقا للمادة
(7) من هذا النظام وذلك حسب مقتضى الحال.
ب- تسجل أي من الطلبات او التصاريح او الاخطارات او المستندات التي تم تقديمها استنادا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة
في سجل الصادر او الوارد المخصص لذلك في الوزارة حسب موضوعها بارقام متسلسلة مع بيان تاريخ ارسالها او وصولها.