التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم 802 لسنة 1960 / صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (29) لسنة 1960 رقم 802 لسنة 1960

غير ساري
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم 802 لسنة 1960 / صادر بالاستناد الى الفقرة (و) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (29) لسنة 1960 رقم 802 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، ص 975)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

نظراً لحاجة البلاد الى المواشي وضرورة حمايتها من الامراض الوافدة فأني اصدر النظام التالي: المادة الاولى - يسمى هذا النظام (نظام منع استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية) (الخيل والبغال والحمير) الى المملكة الاردنية الهاشمية بطريق البحر والبر …

المادة 2

المادة الثانية: يمنع استيراد الحيوانات المذكورة في المادة الاولى من البلدان التالية: (الهند ، باكستان ،افغانستان، ايران، العراق ،تركيا ، المملكة العربية ) وكذلك البلدان التي يظهر فيها مرض الخيل الافريقي.

المادة 3

المادة الثالثة: اذا اعلن احد الاقطار المذكورة في المادة الثانية بأنه خال من مرض الخيل الافريقي فان على المستورد ان يتأكد من ان الخيول المراد شراؤها قد لقحت باللقاح المتعددة الفعالية قبل خروجها من البلد المصدر بثلاثة اسابيع على الاقل وعليه …

المادة 4

المادة الرابعة: اذا وصلت حيوانات من الفصيلة الخيلية مستوردة من بلاد اعلنت انها خالية من مرض الخيل الافريقي فعلى السلطات البيطرية الأردنية ان تتأكد من جميع المستندات الفنية وان يجري حجز الحيوانات في المحجر البيطري او أي مكان يوافق عليه وزير …

المادة 5

المادة الخامسة: يجري رش او تعفير حيوانات الفصيلة الخيلية والمواشي المستوردة بمادة قاتلة للحشرات الجلدية على ان يدفع المستورد رسماً قدره خمسون فلساً عن الرأس الواحد من حيوانات الفصيلة الخيلية وعشرون فلساً عن كل رأس من المواشي.

المادة 6

المادة السادسة - يلغى النظام رقم (4) المنشور على الصفحة (713) من العدد (1498) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1960/7/2

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية