التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام اللوازم والاشغال لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001 رقم 54 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4549، ص 2416
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4549ص 24162 حزيران 2002

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة المدير وعضوية اربعة اعضاء يختارهم المجلس من بين اعضائه يسمي احدهم نائبا للرئيس وتمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المتعلقة بتنفيذ الاشغال والخدمات الفنية وشراء اللوازم المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يعـــاد تشكيلها كل سنتين على الاكثر. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه وتصدر قرارات اللجنة بالاجماع او باكثرية ثلاثة اصوات على الاقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا. ج- يعين المدير احد موظفي السلطة امين سر للجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ قراراتها وسجلاتها وقيودها. د- تخضع قرارات اللجنة للمصادقة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال اقل من (100000) مائة الف دينار. 2- بقرار من المجلس اذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال تزيد على (100000) مائة الف دينار ولا تتجاوز (200000) مائتي الف دينار. 3- بقرار من المجلس وموافقة رئيس الوزراء اذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال تتجاوز (200000) مائتي الف دينار.

الإحالة

المادة 11 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001 رقم 54 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4549، ص 2416)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية