الجريدة الرسميةالعدد 4549ص 24162 حزيران 2002
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة المدير وعضوية اربعة اعضاء يختارهم المجلس من بين اعضائه يسمي احدهم نائبا
للرئيس وتمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المتعلقة بتنفيذ الاشغال والخدمات الفنية وشراء اللوازم المنصوص عليها
في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يعـــاد تشكيلها كل سنتين على الاكثر.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها
على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه وتصدر قرارات اللجنة بالاجماع او باكثرية ثلاثة اصوات على الاقل ولا يجوز
الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا.
ج- يعين المدير احد موظفي السلطة امين سر للجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ قراراتها وسجلاتها وقيودها.
د- تخضع قرارات اللجنة للمصادقة وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال اقل من (100000) مائة الف دينار.
2- بقرار من المجلس اذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال تزيد على (100000) مائة الف دينار ولا تتجاوز (200000) مائتي
الف دينار.
3- بقرار من المجلس وموافقة رئيس الوزراء اذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال تتجاوز (200000) مائتي الف دينار.