الجريدة الرسميةالعدد 4549ص 24162 حزيران 2002
يقوم رئيس وحدة الرقابة الداخلية بالتفتيش على مستودعات السلطة شريطة ان يتم التفتيش مرة واحدة كل ستة اشهر على الاقل
وعليه ان يقدم الى المدير تقريراً مفصلاً في كل مرة متضمنا بيانا بما يلي:-
أ- مقارنة مفردات الادخال والاخراج المدونة في بطاقات اللوازم بمستنداتها او مراجعة بعض الانواع للتأكد من صحتها.
ب- اختبار مطابقة ارصدة اللوازم المبينة في البطاقات للموجودات في المستودع.
ج- حالة المستودع ومساحته واقفاله.
د- ترتيب اللوازم في المستودع وحالتها.
هـ- حالة البطاقات فيما اذا كانت محفوظة بصورة منتظمة وان قيد اللوازم فيها قد تم في الوقت المحدد لذلك.
و-حفظ المستندات بصورة منتظمة.
ز- اللوازم الفائضة ان وجدت.
ح-أي توصية يراها مناسبة.