الجريدة الرسميةالعدد 4549ص 24162 حزيران 2002
أ- تراعي الجهة المختصة في أي عملية شراء ما يلي:-
1- مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء.
2- الحصول على اكثر اللوازم جودة بانسب الاسعار وافضل الشروط.
3- قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك.
4- عدم تجزئة اللوازم المراد شراؤها الى صفقات متعددة.
ب- لا تكون اللجنة او أي لجنة مشتريات مشكلة بمقتضى احكام هذا النظام ملزمة بقبول اقل الاسعار شريطة مطابقة العرض
الذي تتم الاحالة عليه للشروط والمواصفات المطلوبة بدعوة العطاء وافضلية العرض من حيث الجودة وموعد التسليم وقدرة
المورد على التوريد ، وعلى اللجنة ذات العلاقة في هذه الحالة تعليل قرارها عند تجاوز اقل الاسعار.