الجريدة الرسميةالعدد 4549ص 24162 حزيران 2002
يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- الشراء عن طريق استدراج العروض:-
1- بقرار من مدير المديرية اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (1000) دينار.
2- بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (1000) الف دينار ولم تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار.
3- يتم شراء اللوازم بقرار من المدير وذلك بناء على تنسيب لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة من موظفي السلطة يشكلها المدير
اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ولا تتجاوز (30000) ثلاثين الف دينار على ان يعاد تشكيل هذه
اللجنة كل سنتين على الاكثر.
4- بقرار من لجنة العطاءات اذا زادت قيمة اللوازم عما هو منصوص عليه في البند (3) من هذه الفقرة.
ب- الشراء المباشر:-
1- بقرار من مدير المديرية اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار.
2- بقرار من المدير اذا زادت قيمة اللوازم على (300) ثلاثمائة دينار ولم تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.
3- بقرار من المدير بناء على تنسيب لجنة من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة اللوازم على (5000) خمسة الاف دينار ولم تتجاوز
(10000) عشرة الاف دينار على ان يعاد تشكيل هذه اللجنة كل سنتين على الاكثر.
4- بقرار من لجنة العطاءات اذا زادت قيمة اللوازم عما هو منصوص عليه في البند (3) من هذه الفقرة.