التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 58 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2792
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 279216 حزيران 2002

تتم المصادقة على الشهادات العلمية والوثائق المتعلقة بالطلبة، او أي صورة عنها ، الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة على النحو التالي:- أ-يصادق المستشار او الملحق الثقافي الاردني على صحة توقيع وخاتم الجهات الرسمية المسؤولة عن مؤسسات التعليم العالي في الدولة التي يمثل المملكة فيها ، وتصادق الوزارة على صحة توقيع وخاتم المستشار او المحلق الثقافي. ب-اذا لم يوجد مستشار او ملحق ثقافي اردني في دولة ما تصادق البعثة الدبلوماسية الاردنية او القنصل الاردني المعتمد على صحة توقيع وخاتم الجهات الرسمية ذات العلاقة في تلك الدولة وتصادق وزارة الخارجية الاردنية على صحة توقيع وخاتم البعثة الدبلوماسية الاردنية او القنصل الاردني المعتمد ، كما تصادق الوزارة على صحة توقيع وخاتم وزارة الخارجية الاردنية. ج-اذا تم اعتماد أي جهة في المملكة لتصديق الشهادات العلمية والوثائق المشمولة بأحكام هذا النظام والصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في الخارج تصادق الوزارة على صحة توقيع وخاتم تلك الجهة. د-اذا لم توجد بعثة دبلوماسية اردنية في دولة ما او قنصل معتمد لديها يجوز تصديق الشهادات العلمية من الوزارة مباشرة وفقا لتعليمات خاصة يصدرها الوزير لهذه الغاية. هـ-اذا كانت الشهادات العلمية او الوثائق مصدقة من وزارة الخارجية في الدولة التي صدرت الشهادة او الوثيقة عن مؤسساتها فيتم التصديق على صحة التوقيع والخاتم المثبت عليها من البعثة الدبلوماسية لتلك الدولة في المملكة او قنصلها المعتمد لديها وتصادق وزارة الخارجية الاردنية على صحة توقيع البعثة او القنصل كما تصادق الوزارة على صحة توقيع وخاتم وزارة الخارجية.

الإحالة

المادة 4 من نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 58 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية