الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 279216 حزيران 2002
تتم المصادقة على الشهادات العلمية والوثائق المتعلقة بالطلبة، او أي صورة عنها ، الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي
خارج المملكة على النحو التالي:-
أ-يصادق المستشار او الملحق الثقافي الاردني على صحة توقيع وخاتم الجهات الرسمية المسؤولة عن مؤسسات التعليم العالي
في الدولة التي يمثل المملكة فيها ، وتصادق الوزارة على صحة توقيع وخاتم المستشار او المحلق الثقافي.
ب-اذا لم يوجد مستشار او ملحق ثقافي اردني في دولة ما تصادق البعثة الدبلوماسية الاردنية او القنصل الاردني المعتمد
على صحة توقيع وخاتم الجهات الرسمية ذات العلاقة في تلك الدولة وتصادق وزارة الخارجية الاردنية على صحة توقيع وخاتم
البعثة الدبلوماسية الاردنية او القنصل الاردني المعتمد ، كما تصادق الوزارة على صحة توقيع وخاتم وزارة الخارجية الاردنية.
ج-اذا تم اعتماد أي جهة في المملكة لتصديق الشهادات العلمية والوثائق المشمولة بأحكام هذا النظام والصادرة عن مؤسسات
التعليم العالي في الخارج تصادق الوزارة على صحة توقيع وخاتم تلك الجهة.
د-اذا لم توجد بعثة دبلوماسية اردنية في دولة ما او قنصل معتمد لديها يجوز تصديق الشهادات العلمية من الوزارة مباشرة
وفقا لتعليمات خاصة يصدرها الوزير لهذه الغاية.
هـ-اذا كانت الشهادات العلمية او الوثائق مصدقة من وزارة الخارجية في الدولة التي صدرت الشهادة او الوثيقة عن مؤسساتها
فيتم التصديق على صحة التوقيع والخاتم المثبت عليها من البعثة الدبلوماسية لتلك الدولة في المملكة او قنصلها المعتمد
لديها وتصادق وزارة الخارجية الاردنية على صحة توقيع البعثة او القنصل كما تصادق الوزارة على صحة توقيع وخاتم وزارة
الخارجية.