التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 58 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2792
نُشر
16 حزيران 2002
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 58 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي غير ساري

رقم 58 لسنة 2002 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2792، نُشر في 16 حزيران 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم 54 لسنة 2010 · صادر بمقتضى المادة (13)ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الشهادات العلمية: شهادة الدبلوم او …

المادة 3

أ- تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم المثبتين على الشهادات والوثائق ، المبينة ادناه ، اذا كانت صادرة عن أي من مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة:- 1-الشهادات العلمية وكشوف العلامات. 2-وثائق القبول ووثائق اثبات طالب0 3-اي وثيقة اخرى …

المادة 4

تتم المصادقة على الشهادات العلمية والوثائق المتعلقة بالطلبة، او أي صورة عنها ، الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة على النحو التالي:- أ-يصادق المستشار او الملحق الثقافي الاردني على صحة توقيع وخاتم الجهات الرسمية المسؤولة عن …

المادة 5

في جميع الحالات المبينة في المادتين (3) و (4) من هذا النظام يتم التصديق على صور من الشهادات العلمية وللوزارة الاطلاع على الشهادات العلمية الاصلية عند طلب تصديق صورة عنها.

المادة 6

تصادق الوزارة على الشهادات والوثائق المتعلقة بالدورات التدريبية الصادرة عن أي من مؤسسات التعليم العالي وفق الاحكام الخاصة بتصديق الشهادات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام0

المادة 7

للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث أي مركز لتصديق الشهادات العلمية والوثائق في أي مكان في المملكة اذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 8

للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى امين عام الوزارة.

المادة 9

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

المادة 10

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تسمية موظفي الوزارة المخولين بالتصديق على الشهادات العلمية والوثائق.

المادة 11

يلغى ( نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي ) رقم (9) لسنة 1987.

اسأل مساعدك عن نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية