نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاستهلاك لغايات ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (74) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1964. رقم 15 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1830، ص 348
- نُشر
- 31 آذار 1965
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاستهلاك لغايات ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (74) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1964. رقم 15 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 348)
حياة القانون
نظام الاستهلاك لغايات ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (74) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1964. غير ساري
رقم 15 لسنة 1965 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 348، نُشر في 31 آذار 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
يترتب على المكلف الذي يطالب باجراء تنزيل بمقتضى المادة 9 (1) (ز) من قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 مقابل استهلاك أية بناية تحتوي على ماكنات شغالة وتستعمل كليا وبصورة رئيسية من اجل تشغيل تلك الماكنات وعن استهلاك الماكنات ، او الالات …
المادة 3
يجري حساب المبالغ المسموح لتنزيلها بمقتضى المدة 9 (1) (ز) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1964 بموجب النسب المئوية المبينة في الذيل الاول من الذيل الاول لهذا النظام. ويشترط في ذلك ان هذا ثبت لمأمور التقدير بيانات مقنعة وجود استهلاك وتلف غير …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام الاستهلاك لغايات ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (74) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1964..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.