التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاستهلاك لغايات ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (74) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1964. رقم 15 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 348
نُشر
31 آذار 1965
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاستهلاك لغايات ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (74) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1964. رقم 15 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 348)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاستهلاك لغايات ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (74) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1964. غير ساري

رقم 15 لسنة 1965 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 348، نُشر في 31 آذار 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- اذا تضمن قرار مأمور التقدير الصادر بنتيجة الاعتراض تنزيلات أثاث النزل وهي موضوع بحث لدى مأمور التقدير، ولذا يجوز للمكلف اثارتها استئنافا وتمييزا. 2- ان تأجير البيت الى آخرين لا يجعله نزلا لان المقصود بالنزل هو العقار الذي يرتاده المسافرون لا الذ رقم 422 لسنة 19791979
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاستهلاك لغايات ضريبة الدخل لسنة 1965) ويعمل به اعتباراً من اول نيسان سنة 1965 .

المادة 2

يترتب على المكلف الذي يطالب باجراء تنزيل بمقتضى المادة 9 (1) (ز) من قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 مقابل استهلاك أية بناية تحتوي على ماكنات شغالة وتستعمل كليا وبصورة رئيسية من اجل تشغيل تلك الماكنات وعن استهلاك الماكنات ، او الالات …

المادة 3

يجري حساب المبالغ المسموح لتنزيلها بمقتضى المدة 9 (1) (ز) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1964 بموجب النسب المئوية المبينة في الذيل الاول من الذيل الاول لهذا النظام. ويشترط في ذلك ان هذا ثبت لمأمور التقدير بيانات مقنعة وجود استهلاك وتلف غير …

المادة 4

يلغى النظام رقم (1) لسنة 1954 ( نظام الاستهلاك لغايات ضريبة الدخل لسنة 1954) من تاريخ بدء العمل بهذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام الاستهلاك لغايات ضريبة الدخل صادر بالاستناد الى المادة (74) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1964..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية